د محمود حامد عثمان
156
القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين
فإن الآية ظاهرة في وجوب قطع اليد لكل سارق خفية في حق الطرار والنباش ، وإن كان الخفاء بعارض وهو اختصاصهما باسم آخر وتغاير الأسماء في الاستعمال يستلزمه تغاير المعنى فبعدا بهذا العارض عن اسم السارق فخفى وجوب القطع في حقهما « 1 » . وقيل : الخفي : هو الذي لا يظهر المراد منه إلا بالطلب وضده الظاهر « 2 » . 168 - الخلاف : الخلاف : منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق أو لإبطال باطل « 3 » . وقال ابن حزم « 4 » - رحمه اللّه - : الخلاف : هو التنازع في أي شيء كان ، وهو أن يأخذ الإنسان في مسالك من القول أو العقل ، ويأخذ غيره في مسلك آخر وهو حرام في الديانة ، إذ لا يحل خلاف ما أثبته اللّه تعالى فيها ، وقال تعالى : وَلا تَنازَعُوا « 5 » ، وقال تعالى : وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ( 82 ) « 6 » ، وهو التفريق أيضا ، قال تعالى وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا « 7 » .
--> ( 1 ) التلويح 1 / 412 ، تسهيل الوصل ص 87 . ( 2 ) الكليات ص 594 . ( 3 ) التعريفات ص 135 . ( 4 ) الإحكام لابن حزم 1 / 47 . ( 5 ) سورة الأنفال ، الآية : 46 . ( 6 ) سورة النساء ، الآية : 82 . ( 7 ) سورة آل عمران ، الآية : 105 .